
الشيك فى ضوء احكام قانون التجارة والقضاء
الشيك فى ضوء احكام قانون التجارة والقضاء
النصوص العقابية الخاصة بالشيك فى القانون رقم 17لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ...
--------------------------------------------------------------------
الموضوع : إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337
من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك
بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع
دائماً . ؤ . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان
يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها
كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون
محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .