حالات سقوط الحضانةوفقاً لقانون الأحوال
هناك شروط يجب توافرها بالحاضن سواء كانت امرأة أو رجل نصت عليها المادتين 142 و143 من قانون الأحوال الشخصية ’ فإن إسقاط الحضانة أيضاً محدد على سبيل الحصر في عدد من الحالات نصت عليها المادة 152 من ذات القانون. وقد راعى المشرع بتحديدها مصلحة المحضون فكلما كانت هذه المصلحة بخطر يلجأ صاحب الصفة إلى رفع الدعوى بطلب إسقاط الحضانة , والتي لا تسقط حال المنازعة إلا بقرار حكم قضائي.